
897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.
897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.
898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. 899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. 899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. 899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.
900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.
901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.
901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.
897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.
897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.
898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.
900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.
901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.
901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.